المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٤ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
الخلاف [١] و به قال ابن حمزة [٢] و أبو يعلي [٣] و القاضي في المهذب [٤] و اختاره العلّامة في المختلف [٥].
و رواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية [٦].
(د) التفاوت بإيجاب النصف في اليمني، و كمال الدية في اليسرى، لان الولد منها قاله أبو علي [٧].
احتج الأولون: بعموم: كلما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية [٨].
ورد: بان العام انما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص، و التفصيل أقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة، و عدم منافاته للعام.
و احتج القطب [٩]: باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين.
[١] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٦٩ قال: في اليسرى منهما ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها.
[٢] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٥١ س ١٢ قال: و في اليسرى ثلثا الدية، و في اليمني ثلثها.
[٣] المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ١٤ قال: و في البيضة اليسرى ثلثي الدية و في اليمني الثلث.
[٤] المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨١ س ٦ قال: و ان كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد.
[٥] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٦ قال: و الوجه ان في اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث.
[٦] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٤٦] باب دية البيضتين ص ١١٣ الحديث ١.
[٧] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد: في اليسرى منهما الدية و في اليمني نصف الدية.
[٨] تقدم آنفا أيضا.
[٩] أي الراوندي.