المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٨ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
(ب) في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث، قاله الشيخ في الخلاف [١] و اختاره ابن إدريس [٢].
(ج) في الأعلى الثلث، و في الأسفل النصف، قاله الشيخان في النهاية [٣] و المقنعة [٤] و سلار [٥] و التقي [٦] و ابن حمزة [٧] و أبو علي [٨] و تنقص على هذا التقدير سدس الدية.
احتج الأولون بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، قال: كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحدهما نصف الدية، و ما كان واحدا ففيه الدية [٩].
[١] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٢٤ قال: في الأسفل منها ثلث ديتها و في العليا ثلثا ديتها.
[٢] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٤٣٠ س ٢٦ قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف: هذا أخر كلامه في مبسوطه و خيرته في مسائل خلافه و هو الأظهر الأصح، لأنه تقتضيه الأدلة و يحكم بصحته أصول المذهب.
[٣] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٤ س ١٧ قال: و في شفر العين الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصف دية العين.
[٤] المقنعة باب دية الأعضاء و الجوارح ص ١١٨ س ٣٧ قال: و في شفر العين الأعلى، ثلث دية العين، و في الأسفل نصف دية العين.
[٥] المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ٣ قال: ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين و في الأسفل نصف إلخ.
[٦] الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ١٧ قال: و في شفر العين الأعلى ثلث دية العين و في الأسفل نصف ديتها.
[٧] الوسيلة أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٧ س ٨ قال: و في الجفن الأعلى ثلث ديتها و في الأسفل نصف الدية.
[٨] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٢ قال: و قال ابن الجنيد: و ان شتر الجفن الأعلى كان فيه ثلث دية العين إلخ.
[٩] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٠] باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.