المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٢ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و العلّامة [١].
و قال المفيد: مائة دينار [٢].
احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، و ان نبتت فثلث الدية [٣].
و يؤيده عموم: كلّما في البدن منه واحد ففيه الدية [٤].
(القسم الثاني) ان تنبت، و فيه قولان.
ثلث الدية: قاله الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦] و به قال الصدوق [٧].
و اختار المصنف الأرش [٨] و هو اختيار العلّامة [٩].
احتج الأولون برواية مسمع [١٠] و قد تقدمت، و في الطريق ضعف [١١].
[١] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قد تقدم.
[٢] المقنعة باب دية الأعضاء و الجوارح ص ١١٩ س ٤ قال: و في شعر اللحية كذلك، أي مائة دينار.
[٣] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٣.
[٤] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ و لاحظ ما علق عليه.
[٥] النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال: فان نبت كان فيها ثلث الدية.
[٦] كتاب الخلاف، كتاب الجنايات مسألة ٩١ قال: إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية.
[٧] المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال: و ان نبتت فعليه ثلث الدية.
[٨] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: فان نبتا فعليه الأرش.
[٩] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال: فان نبتا فالأرش.
[١٠] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء الحديث ٢٣.
[١١] منهم سهل بن زياد و هو عامي، و ابن شمعون و هو غال، و الأصم و هو ضعيف (المسالك ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٨ س ٢٢.