المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦١ - البحث الأول في المباشرة
..........
و هو مذهب الشيخين [١] [٢] و التقي [٣] و القاضي [٤] و سلار [٥] و ابن حمزة [٦] و الطبرسي [٧] و ابن زهرة [٨] و الكيدري [٩] و يحيى [١٠].
و الأخر عدم الضمان، و هو قول ابن إدريس، للأصل [١١] و لأنه فعل سائغ فلا
[١] المقنعة: باب القضاء في الديات و القصاص، ص ١١٤ س ١٦ قال: و الخطأ شبيه العمد الى قوله:
و كعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.
[٢] النهاية: باب ضمان النفوس، ص ٧٦٢ س ١٦ قال: و من تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن.
[٣] الكافي، الديات، ص ٤٠٢ س ٤ قال: و منها ان يفصد غيره، أو يحجمه، أو يسقيه دواء الى قوله: فإنه يضمن جميع ما يحدث.
[٤] المهذب: ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٩ س ١٢ قال: و إذا تطبب إنسان إلى قوله: و الا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
[٥] المراسم، ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٥ س ١٣ قال: و اما الخطأ شبيه العمد الى قوله: و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
[٦] الوسيلة: كتاب احكام القتل و الشجاج ص ٤٣٠ س ٤ قال: و عمد الخطأ الى قوله: أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
[٧] غاية المراد و نكت الإرشاد كتاب الجنايات، قال في شرح قول المصنف: (و لو كان حاذقا): ففي الضمان قولان: أحدهما نعم، و هو قول الطبرسي.
[٨] الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص ٦١٩ س ١٣ قال: و الخطأ الشبيه بالعمد الى قوله: أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده إلخ.
[٩] الإصباح للكيدري: كتاب الجنايات ص ٢٩٧ س ٦ قال: و الخطأ شبيه العمد الى قوله: أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.
[١٠] الجامع للشرائع، احكام موجبات الضمان ص ٥٨٣ س ٣ قال: و الطبيب إذا عالج الى قوله:
ضمن الا ان يكون أخذ البراءة إلخ.
[١١] السرائر: باب ضمان النفوس، ص ٤٢٩ س ١٥ قال: و اما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شيء، ففعله على ما امره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة أو لا، و الدليل على ما قلناه: ان الأصل البراءة إلى أخره.