المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٦ - الخطأ المحض
..........
الرجال [١].
و المشهور عدم التفصيل، و حملها الشيخ في التهذيب على من تعمد قتل أهل الذمة [٢].
(ج) انها ثمانمائة درهم.
و هي رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهوديّ و النصراني و المجوسي؟ قال: هم سواء ثمانمائة درهم [٣] و عليها عمل الأصحاب.
و قد دلت أيضا على مساواة المجوسي لأخويه.
و يدل على ذلك صريح روايات.
منها ما رواه الحسن بن محبوب و ابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية النصراني و المجوسي و اليهودي؟ فقال: ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم [٤].
و منها ما رواه ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين، فأصاب بها دماء
[١] المختلف: ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٦ س ١٨ قال: و قال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الى قوله:
نظيرها من الرجال.
[٢] التهذيب: ج ١٠ ص ١٨٧ قال بعد نقل حديث ٣٤: قال محمّد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فإن من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و تارة أربعة الاف درهم بحسب ما يراه أصلح إلخ.
[٣] التهذيب: ج ١٠ [١٤] باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ١٨٦ قطعة من حديث ٢٩.
[٤] التهذيب: ج ١٠ [١٤] باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٧ و فيه لفظة (ثمانمائة درهم) مرتين.