المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الخطأ المحض
..........
تقتضي الجواز [١]، و ظاهر حديث أخر [٢] كما ذهب اليه الشيخان.
و مذهب المصنف [٣] و العلّامة [٤] الاستحباب.
و هو المعتمد، للأصل.
(ب) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما؟ قال في المبسوط: لا [٥] و هو مذهب المصنف [٦] و العلّامة [٧].
و قال القاضي: ان كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد، و ان كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، و ان كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير ان كان من أهل البقر، أو ألف شاة ان كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة ان كان من أصحاب البز قيمة كل حلّة منها خمسة دنانير [٨] و هو ظاهر الحسن [٩].
[١] التهذيب: ج ١٠ [١١] باب القضايا في الديات و القصاص، ص ١٥٨ الحديث ١٣.
[٢] التهذيب: ج ١٠ [١١] باب القضايا في الديات و القصاص، ص ١٦٠ الحديث ١٩.
[٣] الشرائع في أقسام القتل و مقادير الديات قال: و هذه الستة أصول في نفسها الى قوله: و الجاني مخير في بذل ايها شاء.
[٤] المختلف ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣١ قال: و الوجه التخيير الى قوله: على جهة الاستحباب.
[٥] المبسوط: في أقسام القتل ص ١١٩ س ٥ قال: فاذا لم يوجد (أي الإبل) أخذ أحد الأجناس الأخر سواء كان بقيمة الإبل أو دونها.
[٦] الشرائع: في أقسام القتل و مقادير الديات قال: و ان يعطي من ابله أو إبل أدون أو أعلى.
[٧] التحرير: ج ٢ كتاب الديات ص ٢٦٨ س ٢٣ قال: (و) للجاني أن يبذل من إبل البلد و غيرها أدون أو أعلى.
[٨] المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ٢ قال: إذا كان القاتل من أصحاب الذهب الى قوله: قيمة كل حلة منها خمسة دنانير.
[٩] المختلف: ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣٧ قال بعد نقل كلام القاضي: و هو ظاهر كلام ابن عقيل.