المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - الخطأ المحض
..........
الثلث، و يتعين في المقدر الشرعي.
(و) لو بادر بعض الشركاء في القصاص بدون اذن الباقين، ضمن حصتهم في المقدر الشرعي.
(ز) لو قتل في شهر الحرام، أو البلد الحرام، لزم دية و ثلثا من المقدر الشرعي.
(ح) لو قتل الأب ولده لزمه المقدر الشرعي.
(ط) لو قتل العاقل مجنونا، لزم المقدر الشرعي، و كذا لو قتل صبيا على قول التقي.
(ى) لو قتل جماعة على التعاقب، قتل بالأول، و كان لمن يبقى بعده الدية، و يلزم المقدر الشرعي.
(يا) قال الشيخ في كتابي الفروع: دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام، و إذا قتل محرما مثل الأبوين و الاخوة و الأخوات و أولادهم، فالتغليظ في هذه المواضع ان يلزم القاتل دية و ثلث من أي أجناس الديات كان [١] [٢]، و في النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب [٣] و لا المفيد في المقنعة [٤].
و أصل الفتوى في التغليظ مستفاد من رواية كليب [٥] الأسدي عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث [٦] و لم يذكر
[١] المبسوط في أقسام القتل ص ١١٦ س ٢٠ قال: فهذه مخففة ابدا الّا في ثلاثة مواضع: المكان، و الزمان، و الرحم إلخ.
[٢] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٦ قال: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، و في الحرم، الى قوله في مسألة ٧: من قتل في الحرم، أو قتل ذا رحم، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية و ثلث.
[٣] ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث و لا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.
[٤] ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث و لا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.
[٥] في «گل»: كليب بن معاوية عن.
[٦] الكافي ج ٧ باب الدية في قتل العمد و الخطأ ص ٢٨١ الحديث ٦.