المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - الرابع في الحد
..........
التقى [١] و القاضي [٢] و اختاره العلّامة في المختلف [٣] و فخر المحققين في الإيضاح [٤].
و قال في المبسوط: لا يسقط [٥] و اختاره ابن إدريس [٦] و جزم به المصنف و العلّامة في الشرائع [٧] و القواعد [٨].
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) ان رجوعه توبة منه و ندامة، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم
[١] الكافي: فصل في السرق و حدّه ص ٤١٢ س ٣ قال: و إذا رجع المقر بالسرق عن إقراره، اغرم ما أقر به و لم يقطع.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٢٠ قال: و إذا أقر بالسرقة مختاراً و رجع عن ذلك سقط عنه القطع.
[٣] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٣٠ قال بعد نقل كلام النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.
[٤] الإيضاح: ج ٤ فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٩ س ٢٠ قال: و اختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية، و هو الأقوى عندي.
[٥] المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٤٠ س ٥ قال: و متى رجع من اعترافه الى قوله: الا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه و هو الذي يقتضيه مذهبنا و حمله على الزنا قياس لا نقول به.
[٦] السرائر: باب الحد في السرقة، ص ٤٥٦ س ٢١ قال: و من أقر بالسرقة مختاراً ثمَّ رجع عن ذلك قطع و الزم السرقة إلخ.
[٧] الشرائع: ج ٤ في حد السرقة الثالث: ما به يثبت قال: و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم.
[٨] القواعد: ج ٢، فيما يثبت به السرقة ص ٢٧٠ س ٢١ قال: و لو تاب بعد الإقرار مرتين، أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد.