المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٥ - الثاني في المسروق
..........
حمزة [١] و المصنف [٢] و العلّامة [٣].
و روي ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى بنباش فأخذ بشعره و جلد به الأرض، ثمَّ قال: طئوا عباد اللّٰه عليه فوطئوه حتى مات [٤] و المراد المتكرر.
و روي عن منصور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: يقطع النباش و الطرار، و لا يقطع المختلس [٥].
و مثلها روى عيسى بن صبيح [٦].
و حملها الشيخ على المعتاد، أو انه أخذ الكفن [٧] و ان كان مجرد النبش و أول مرة عزر.
لما رواه علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن النباش؟ قال:
إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر [٨].
(ه) إذا تكرر النبش و لم يأخذ، أو أخذ أقل من نصاب و ظفرنا به، جاز قتله أو قطعه، دفعا لفساده، لا حدا للسرقة.
[١] الوسيلة: في بيان احكام المختلس و النباش ص ٤٢٣ س ١٠ قال: فان نبش قبرا و لم يأخذ شيئا عزّر.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] القواعد: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٦٩ س ١٠ قال: و لو نبش و لم يأخذ عزّر.
[٤] الكافي: ج ٧ كتاب الحدود باب حد النباش ص ٢٢٩ الحديث ٣.
[٥] الكافي: ج ٧ كتاب الحدود، باب حدّ النباش ص ٢٢٩ الحديث ٦.
[٦] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١١٦ الحديث ٧٩.
[٧] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١١٨ س ٤ قال: و اما ما رواه عيسى بن صبيح الى قوله: لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين، و قال في ص ١١٧ بعد نقل حديث ٨٥: قال محمّد بن الحسن الى قوله: و انما يجب عليه إذا أخذ المال.
[٨] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١١٧ الحديث ٨٢.