المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٣ - الثاني في المسروق
..........
قيل فيه: ثلاثة أقوال.
(أ) لا يعتبر، بل يقطع و ان لم يبلغ النصاب، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب [١] و مستنده عموم النص، و هو اختيار ابن إدريس في أخر المسألة [٢] و للشيخ عبارة محتملة، و حكايتها: من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق [٣] فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط، و من قوله: (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط، لأنه ساواه بالسارق، فيساويه في الشرط و الحكم.
(ب) اعتباره، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب، و هو اختيار أكثر الأصحاب، و عليه المفيد [٤] و تلميذه [٥] و ابن زهرة [٦] و التقى [٧] و ابن حمزة [٨] و الكيدري [٩]
[١] الإيضاح: ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣٤ س ٩ قال: و الثاني عدم الاشتراط، و هو اختيار بعض الأصحاب لعموم النص.
[٢] السرائر: باب حال المحاربين و هم قطاع الطريق و النباش ص ٤٦٢ س ٣٦ قال: و الذي اعتمد عليه الى قوله: قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك.
[٣] النهاية: باب حد المحارب و النباش ص ٧٢٢ س ٩ قال: و من نبش قبرا إلخ.
[٤] المقنعة: باب الحد في السرق و نبش القبور ص ١٢٨ س ٣٧ قال: و يقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار.
[٥] المراسم: ذكر حد السرق ص ٢٥٨ س ١٨ قال: و القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب.
[٦] الغنية (في الجوامع الفقهية) كتاب الحدود في حد السرقة ص ٦٢٣ س ٣٥ قال: و يقطع النباش إذا أخذ ما قيمته ربع دينار.
[٧] الكافي: الحدود فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٤ قال: و يقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع.
[٨] الوسيلة: في بيان أحكام المختلس و النباش ص ٤٢٣ س ١١ قال: فإن اخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع.
[٩] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: كتاب الحدود ص ١٢٦ س ١٨ قال: و يقطع النباش الى قوله ما قيمته ربع دينار.