هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
اللَّهِ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ؟!
١٤ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: عَلَى [٢] غَيْرِ شَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ؟ وَ قَالَ: يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ؟!
١٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَ لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْءٍ.
٧- يشترط في المحلّل الدخول لما مرّ.
١٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
١٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، قَالَ: فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ.
٨- يشترط فيه البلوغ.
١٨ [٦] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَبْلُغَ.
١٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟ قَالَ: مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ.
٩- يشترط دوام عقده.
[١] الوسائل ١٥: ٣٦٣/ ٤ و ٢.
[٢] ليس في رض.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٦٦/ ١٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٦٧/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٦٧/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٦٧/ ١.