هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - السابع في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف
٤٨ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ [٢] لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ: لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.
٤٩ [٣] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى نَفَقَةِ [٤] أَبَوَيْهِ وَ وُلْدِهِ.
٥٠ [٥] ١١- رُوِيَ: الْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَ النَّهْيُ عَنْ قَطِيعَتِهِمْ.
٥١ [٦] ١٢- قَالَ (عليه السلام): ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
السادس: في نفقة المملوك و إن أعتقه و لا كسب له، و نفقة الدوابّ
و قد مرّ ذكرها هنا و في أحكام الدوابّ و يأتي في العتق
٥٢ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّسَمَةِ، فَقَالَ: أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.
٥٣ [٨] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.
السابع: في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف
٥٤ [٩] قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.
٥٥ [١٠] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ، وَ مَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَؤُنَتُهُ، وَ زَكَتْ مَكْسَبَتُهُ،
[١] الوسائل ١٥: ٢٣٨/ ٤.
[٢] البقرة: ٢٣٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٢٨/ ١.
[٤] ليس في رض.
[٥] الكافي ٢: ٥٢/ ١١.
[٦] الوسائل ٦: ٣٢٣/ ٥.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٣٩/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٣٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٤٠/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٤١/ ٦.