هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - الباب الخامس في أقسام الطلاق
[الباب] [١] الخامس: في أقسام الطلاق
و مسائله اثنتا عشرة
١ [٢] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا [أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا] [٤] قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٥] التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.
٣ [٦] وَ رُوِيَ: هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَصْبِرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَ يَصْبِرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهُا وَ يُطَلِّقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
[١] الباب الخامس و فيه: ٢٧ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٣٤٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٤٤/ ٢.
[٤] أثبتناه من رض و الوسائل.
[٥] البقرة: ٢٢٩.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٤٥/ ٣.