هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - السادس في الختان و الخفض
١٥١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ [٢] النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَقَّ عَنِ الْحَسَنَيْنِ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَ أَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ، وَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله).
السادس: في الختان و الخفض
و أحكامها اثنا عشر
١٥٢ [٣] ١- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رُوِيَ: أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا، وَ لَيْسَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ، وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَ عِنْدَنَا حَجَّامُ [٤] الْيَهُودِ، فَهَلْ يَجُوزُ [الْيَهُودُ] [٥] أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَنَا الْمُسْلِمِينَ [أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ] [٦]؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): السُّنَّةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ.
١٥٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ، وَ الْخِتَانُ.
١٥٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الْخَتْنُ.
١٥٥ [٩] وَ رُوِيَ: طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ، وَ لَا يَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ.
١٥٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْخِتَانِ: إِنَّ اللَّهَ سَنَّ ذَلِكَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَى خَلْقِهِ كَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّةِ أُمِّهِ كَذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا، وَ فِي تَرْكِهَا فَسَادٌ بَيْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمْ، وَ كَذَلِكَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانُ، وَ كَذَلِكَ الشَّعْرُ فِي الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ.
١٥٧ [١١] ٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١٥: ١٥٨/ ٤ و ١٥٩/ ٥.
[٢] الأصل: عن.
[٣] الوسائل ١٥: ١٦٠/ ١.
[٤] ج: حجّامو.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ١٦١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ١٦١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٥: ١٦١/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٦٢/ ٧.
[١١] الوسائل ١٥: ١٦٣/ ٨.