هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
١٨٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ، قَالَ: إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى، وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.
١٨١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى، أَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى فَيَطَأُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى.
١٨٢ [٣] وَ رُوِيَ: حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا.
١٨٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى؟
فَقَالَ: لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، نَظِيرُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا، وَ يَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ، وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
٦- من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادّعت أنّ الأب كان وطئها، لم يقبل قولها.
١٨٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ.
١٨٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
١٨٦ [٧] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ
[١] الوسائل ١٤: ٣٧٢/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٧٣/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٧٤/ ١٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٧٤/ ١١.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٨٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٩١/ ١.