هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - الرابع في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز
الشِّرْكِ لَمْ يَلْزَمُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتُرِطَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ بِمَا رَضِيَتْ.
٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ، يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِهِ، وَ إِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُورِثَ لَمْ يَلْزَمْ، وَ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ لَهَا.
٦٨ [٢] وَ رُوِيَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
٦٩ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
٧٠ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً، قَالَ: لَا أَحَبَّ.
الرابع: في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز
و قد تقدّم و يأتي
٧١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ، وَ مَنِ اغْتَصَبَ [٦] أَجِيراً أَجْرَهُ، وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.
٧٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ.
٧٣ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
[١] الوسائل ١٥: ٤٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٦٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٥١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٤.
[٦] الأصل: غصب.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٨.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٧.