هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - الثاني عشر في الأحكام
١٥٥ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَا عَلَى مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ لِمَا يَأْتِي.
١٥٦ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ، يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
١٥٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ، فَقَالَ:
سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
١٥٨ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وُلْدِي وَ صَدِيقِي.
١٥٩ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ، أَ يَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطَهَّرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطَهَّرَ.
١٦٠ [٦] ٨- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ.
١٦١ [٧] ٩- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
١٦٢ [٨] ١٠- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَفْقُودِ: لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.
١٦٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَفْقُودِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ
[١] الوسائل ١٤: ٣٨٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٨٧/ ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٨٧/ ٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٨٧/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٨٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٨٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٩٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٩٠/ ٢.