هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - الحادي عشر في ظهور عدم البكارة
التاسع: فيما لو تشبّهت أخت الزوجة بها
٢١ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا، فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا، فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ [٢] أُخْتِهَا وَ نَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ، فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ، وَ إِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِي، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذَكَرَتْ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا، وَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ، وَ لَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
العاشر: فيما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر
و قد مرّ في المصاهرة
٢٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأَتَى هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا،- [وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا] [٤] قَالَ: تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا، وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا [٥]، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا.
الحادي عشر: في ظهور عدم البكارة
٢٣ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا
[١] الوسائل ١٤: ٦٠٤/ ١.
[٢] الحجلة بالتّحريك: واحدة حجال العروس و هي بيت يزيّن بالثّياب و الأسرة و السّتور (المجمع: حجل).
[٣] الوسائل ١٤: ٦٠٤/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الأصل: من ذا.
[٦] الوسائل ١٤: ٦٠٥/ ١.