هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - الثاني فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
٣٦ [١] ٢- رُوِيَ: شِرَارُ نِسَائِكُمُ: الْمُقْفِرَةُ [٢]، الدَّنِسَةُ [٣]، اللَّجُوجَةُ الْعَاصِيَةُ.
٣٧ [٤] ٣- رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْبَذِيَّةِ، وَ الطَّوِيلَةِ الْمَهْزُولَةِ، وَ الْقَصِيرَةِ الذَّمِيمَةِ، وَ الْعَجُوزَةُ الْمُدَبَّرَةُ، وَ ذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ.
٣٨ [٥] ٤- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ لِيَ ابْنَةَ عَمٍّ قَدْ رَضِيتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِينَهَا وَ لَكِنَّهَا عَاقِرٌ، فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا، وَ قَالَ لَهُ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ:
تَزَوَّجْ سَوْآءَ وَلُوداً فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٣٩ [٦] ٥- رُوِيَ: شُؤْمُ الْمَرْأَةِ كَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
٤٠ [٧] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ شَيْئاً، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ [٨] فَمِنَ النُّوبَةِ.
٤١ [٩] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ، فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ.
٤٢ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ، فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
٤٣ [١١] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
[١] الوسائل ١٤: ١٨/ ٣.
[٢] المقفرة: من قفرت المرأة، بالكسر، أي قليلة اللحم (اللسان: قفر).
[٣] الدنس في الثياب: لطخ الوسخ و نحوه حتّى في الأخلاق، و دنّس الرجل عرضه: إذا فعل ما يشينه (اللسان: دنس).
[٤] الوسائل ١٤: ١٩/ ٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٦/ ١.
[٨] الأصل: و لا بدّ.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٦/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٥٧/ ٢.
[١١] الوسائل ١٤: ٥٧/ ١.