هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٨ - السادس فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
٩٥ [١] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، فَقَالَ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ.
٩٦ [٢] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ:
تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ، فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ [٣].
السادس: فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
و نذكر هنا اثني عشر حديثا
٩٧ [٤] ١- نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ.
أقول: حمل على الاستحباب.
٩٨ [٥] ٢- نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [لَا] [٦] وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ.
٩٩ [٧] ٣- قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ [٨] وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ [٩] وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
[١] الوسائل ١٦: ١٥٨/ ٥.
[٢] الوسائل ١٦: ١٥٨/ ٧.
[٣] الكهف: ٢٣ و ٢٤.
[٤] الوسائل ١٦: ١٥٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ١٥٩/ ٢.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٦: ١٦٠/ ٣.
[٨] الليل: ١.
[٩] النجم: ١.