هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - الباب الثاني عشر في أحكام العدد
[الباب] [١] الثاني عشر: في أحكام العدد
سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
١ [٢] ١- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا، فَإِنِ اشْتَبَهَا فَلَمْ [٣] تَعْرِفْ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ عَبِيطٌ [٤] حَارٌّ، وَ أَنْ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
٢ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ [٦] بِأَقْرَائِهَا.
٣ [٧] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، فَقَالَ: تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ، فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
٤ [٨] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ ارْتَبْتُمْ [٩] فَقَالَ: مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِيبَةٌ.
[١] الباب الثاني عشر و فيه: ١٥ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٤١٥/ ١.
[٣] أثبتناه من رض و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج: فلا.
[٤] العبيط: الدم الطريّ (اللسان: عبط).
[٥] الوسائل ١٥: ٤١٦/ ٢.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل و رض:
فلتعدّ.
[٧] الوسائل ١٥: ٤١٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٤١٦/ ١.
[٩] طلاق: ٤.