هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - الثامن فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
السادس: في زنا الزوجة قبل الدخول
١٦ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا، لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا.
١٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ [٣] الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ. فَيَحْتَمِلُ كَوْنَ التَّفْرِيقِ بِمَعْنَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ (لِمَا مَرَّ مِنْ حَصْرِ الْعُيُوبِ) [٤].
السابع: في تدليس الأمة
و قد مرّ
١٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ: هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ، فَأَتَى أَبَاهَا، فَقَالَ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بَعْدُ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ، وَ أَنَّهَا أَمَةٌ، قَالَ: تُرَدُّ الْأَمَةُ [٦] عَلَى مَوْلَاهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ، وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ [٧] الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.
الثامن: فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
١٩ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ [٩] فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا، قَالَ: تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا، وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا.
٢٠ [١٠] وَ رُوِيَ: تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٦٠١/ ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٢٥/ ١١.
[٣] ليس في ج.
[٤] ليس في ج.
[٥] الوسائل ١٤: ٦٠٢/ ١.
[٦] الوسائل: الوليدة.
[٧] ج: مولى.
[٨] الوسائل ١٤: ٦٠٣/ ١.
[٩] بنت مهيرة على فعيلة بمعنى مفعولة: بنت حرّة تنكح بمهر (المجمع: مهر).
[١٠] الوسائل ١٤: ٦٠٣/ ٢.