هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - الفصل الحادي عشر فيما يحرم بالكفر
٢٧٨ [١] وَ رُوِيَ فِي الْأَسِيرِ: أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ.
٢٧٩ [٢] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً، إِنَّمَا يَحِلُّ بَيْنَهُنَّ [٣] نِكَاحُ الْبُلْهِ.
٢٨٠ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى أَمْرِي، فَقَالَ: وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ؟ قِيلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
٢٨١ [٥] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
٢٨٢ [٦] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. وَ حُمِلَ عَلَى إِسْلَامِهِ أَوَّلًا، أَوْ فِي عِدَّتِهَا.
٢٨٣ [٧] وَ رُوِيَ فِي النَّصْرَانِيِّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ: إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
٢٨٤ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ؟ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
٢٨٥ [٩] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ؟
فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَ يَعْزِلَ عَنْهَا، وَ لَا يُطَابُ وَلَدُهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٤١٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٤١٤/ ١.
[٣] الوسائل: منهنّ.
[٤] الوسائل ١٤: ٤١٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤١٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤١٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٤١٧/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ٤١٧/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٤١٨/ ١.