هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - الثاني في الدخول قبل دفع المهر و بعده
الْخَدَمِ، قِيلَ عَلَى بَيْتٍ؟ قَالَ: وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ.
٣٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ، قَالَ: لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.
الثاني: في الدخول قبل دفع المهر و بعده
و فيه اثنا عشر حديثا
٣٧ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ، أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ.
٣٨ [٣] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً، قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ.
٣٩ [٤] ٣- رُوِيَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ يَقْدَمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ، وَ قَالَ: يُجْزِي الدِّرْهَمُ.
٤٠ [٥] ٤- تَزَوَّجَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام):
يَا بُنَيَّ، لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَأَعْطِنِي كِسَاءَكَ هَذَا فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا.
أقول: هذه الأحاديث محمولة على الاستحباب لما يأتي.
٤١ [٦] ٥- قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا، فَقَالَ: يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثَ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٦/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ١٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ١٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ١٣/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ١٣/ ١.