هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - الرابع في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
عَارِفَةً، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَلَيْهَا، وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا، وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا.
٢٨ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
٢٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام): أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ، وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.
٣٠ [٣] وَ رُوِيَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا. وَ حُمِلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ شَرَفٍ يَكُونُ ذَلِكَ عَاراً عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِمْ فَيُكْرَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا.
٣١ [٤] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يَدْرِي مَا حَالُهَا، أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ لَهَا، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ.
٣٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، قِيلَ: فَمَا الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ:
اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ، قِيلَ: فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ: اللَّوَاتِي يَدْعُوْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ، قِيلَ: فَالْبَغَايَا؟ قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا، قِيلَ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
٣٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.
٣٤ [٧] ٤- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً.
٣٥ [٨] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ،
[١] الوسائل ١٤: ٤٥٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٥٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٥٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٥٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٥٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٥٤/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٥٤/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٥٥/ ٣.