هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - الحادي عشر في حقوق الوالدين
٢٤٩ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ التَّوْقِيرِ لِلَّهِ، وَ التَّوْقِيرِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَ كُفْرِ النِّعْمَةِ.
٢٥٠ [٢] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ، وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ.
٢٥١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.
٢٥٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ أَدْنَى الْعُقُوقِ، وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا.
٢٥٣ [٥] ١٠- قَالَ (عليه السلام): حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ، وَ لَا يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ لَا يَجْلِسَ قَبْلَهُ، وَ لَا يَسْتَسِبَّ لَهُ.
٢٥٤ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.
٢٥٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَتَّكِئُ الْوَلَدُ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ.
٢٥٦ [٨] ١١- قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ؟ يُصَلِّي عَنْهُمَا، وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا، وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا، وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
٢٥٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا [١٠] ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا دُيُونَهُمَا وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً، وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ [١١] بَارٍّ لَهُمَا، فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
[١] الوسائل ١٥: ٢٠٧/ ٩.
[٢] الوسائل ١٥: ٢١٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٢١٧/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٢١٧/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٨١/ ٤.
[٧] الوسائل ١٥: ٢١٧/ ٨.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٢٠/ ٢.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٢١/ ٤.
[١٠] ج و رض: حياته.
[١١] ج و رض: و غير.