هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - الحادي عشر في حقوق الوالدين
وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً [١] قَالَ: الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا، وَ أَنْ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ.
٢٣٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ [٣] إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا [٤] إِنْ ضَرَبَاكَ وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ [٥] قَالَ: لَا تَمَلَّ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ، وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، وَ لَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا، وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.
٢٣٦ [٦] ٢- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ، وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ.
٢٣٧ [٧] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ [٨] لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِنَّ رُخْصَةً: أَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.
٢٣٨ [٩] ٤- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ، فَقَالَ:
بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا.
٢٣٩ [١٠] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): أَدْعُو لِوَالِدَيَّ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ؟
قَالَ: ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا، وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا.
٢٤٠ [١١] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، أَوْصِنِي، قَالَ:
أُوصِيكَ بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: يَا رَبِّ، أَوْصِنِي، قَالَ: أُوصِيكَ بِأُمِّكَ مَرَّتَيْنِ، قَالَ:
[١]- الإسراء: ٢٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٠٤/ ١.
[٣] الإسراء: ٢٣.
[٤] الإسراء: ٢٣.
[٥] الإسراء: ٢٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٠٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٠٦/ ٣.
[٨] الوسائل و الفروع: ثلاث.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٠٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٠٦/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٢٠٨/ ٤.