هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
وَ يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ.
٦٦ [١] ٦- سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ، وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً، فَكَتَبَ (عليه السلام): أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ، فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
٦٧ [٢] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا سِرّاً، فَسَأَلْتُهَا فَأَنْكَرَتْ، فَقَالَ: يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا، وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا.
٦٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.
٦٩ [٤] وَ رُوِيَ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ.
٧٠ [٥] ٨- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ،- وَ رُوِيَ وَ هُوَ مَازِحٌ- فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ، فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قِيلَ: فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧١ [٦] ٩- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا، فَقَالَ:
هِيَ لَهُ، قِيلَ: وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: وَ كَيْفَ لَهُ بِمَا فِي قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
[١] الوسائل ١٤: ٢٢٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٢٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٢٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٢٦/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٢٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٢٧/ ٢.