هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - أمّا الإيلاء
<الكتاب الرابع: كتاب الإيلاء و الكفّارات> [١]
أمّا الإيلاء
فسيأتي جملة من أحكامه في الأيمان و الذي نذكر هنا اثني عشر ١- لا يقع الإيلاء بغير يمين و إن هجرها سنة فصاعدا لكن يجبر بعد أربعة أشهر على الوطء أو الطلاق إذا لم تصبر.
١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهُ، قَالَ: فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، وَ قَالَ [٣]: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ: وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا، وَ اللَّهِ لَأُغْضِبَنَّكَ [٤] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقْرَبْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ.
٢- لا حرج على المؤلي في الأربعة أشهر و لا بعدها إذا رضيت لما مرّ.
٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ
[١] كتاب الإيلاء و الكفّارات، و فيهما: ٩٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٣٥/ ١.
[٣] الأصل: قال.
[٤] رض و ج: لأغيظنّك.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٣٦/ ١.