هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - الحادي عشر في تعجيل مال الكتابة
العاشر: في اشتراط ولاء المكاتب
٢٦ [١] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَ وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ- فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
٢٧ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا [٣] اشْتَرَطَ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
٢٨ [٤] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
الحادي عشر: في تعجيل مال الكتابة
٢٩ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ [٦] أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى [عَلَيَّ] [٧]، فَدَعَاهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: صَدَقَ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ: مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
٣٠ [٨] وَ رُوِيَ فِي مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ فَيَقُولُ لِمَوَالِيهِ: خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ: يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتِقُ.
أقول: حمل على الجواز، و الاستحباب.
[١] الوسائل ١٦: ٩٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٩٧/ ١.
[٣] رض: إن.
[٤] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٧.
[٥] الوسائل ١٦: ٩٨/ ٢.
[٦] الأصل: ضربة واحدة فسألته.
[٧] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٦: ٩٨/ ١.