هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤ - الثالث في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
الثاني: في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،
و أنّه يلزم كلّ شرط عليه إذا لم يخالف الشرع
٥ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُكَاتَبُ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
٦ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكَ، فَقَالَ: لَكَ شَرْطُكَ.
٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ، وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ.
٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ، فَقَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ.
الثالث: في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
٩ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبَةِ، مَا حَدُّ الْعَجْزِ؟ قَالَ: إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ: إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قِيلَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ [٦]: لَا، وَ لَا كَرَامَةَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ.
١٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبَةٍ [٨] أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ،
[١] الوسائل ١٦: ٨٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٨٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٨٥/ ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٨٨/ ١.
[٦] رض: فقال.
[٧] الوسائل ١٦: ٨٩/ ٢.
[٨] الأصل: المكاتبة.