هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - الفصل الثاني عشر فيما يحرم بالنّصب
٣٠٢ [١] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
٣٠٣ [٢] ٤- رُوِيَ: أَنَّ الْبَاقِرَ (عليه السلام) تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ خَلَّى سَبِيلَهَا.
٣٠٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِيٍّ فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا.
٣٠٥ [٤] وَ تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) امْرَأَةً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا خَارِجِيَّةٌ تَلْعَنُ عَلِيّاً (عليه السلام) خَلَّى سَبِيلَهَا، وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ.
٣٠٦ [٥] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً؟
قَالَ: لَا، عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ.
٣٠٧ [٦] وَ رُوِيَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ، قِيلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
٣٠٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَهْلُ وَلَايَةِ الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ، وَ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا الْكُفَّارِ.
٣٠٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ الَّتِي لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ لَا تَنْصِبُ، قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَيْرَهُمَا.
٣١٠ [٩] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ عَنْ دِينِ بَعْلِهَا وَ يَقْهَرُهَا [١٠] عَلَى دِينِهِ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٢٩/ ٦.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٢٤/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٢٥/ ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٢٥/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٢٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٢٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٢٩/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٣٢/ ١٤.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٢٨/ ٢.
[١٠] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التهذيب و الفقيه و الاستبصار، و في الأصل: يقصرها.