هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - التاسع في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
١٨٨ [١] وَ أَخَذَ (عليه السلام) الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.
١٨٩ [٢] وَ رُوِيَ: أَنْ لَا يَحْتَبِينَ [٣].
٢- يحرم النظر إلى الأجنبيّة لما مرّ.
٣- يحرم التزام الأجنبيّة و لمسها حرّة كانت أو أمة.
١٩٠ [٤] قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ [٥]، فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ.
١٩١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا قَبَضَ عَلَى ثَدْيِ جَارِيَةِ جَارِهِ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: تُبْ إِلَى اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَةَ.
١٩٢ [٧] ٤- نَهَى (عليه السلام) أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي [٨] مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
١٩٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعٌ يُمِتْنَ الْقَلْبَ مِنْهَا: كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ.
١٩٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَاكَهَ [١١] امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ.
[١] الوسائل ١٤: ١٣٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ١٣٣/ ١.
[٣] الاحتباء: هو ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين، (و في الخبر النهي عنه) و علّل بأنّه ربّما تحرّك أو تحرّك الثوب فتبدو عورته (المجمع:
حبو).
[٤] الوسائل ١٤: ١٤٢/ ١.
[٥] الأصل: الشيطان.
[٦] الوسائل ١٤: ١٤٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ١٤٣/ ٢.
[٨] ليس في ج.
[٩] الوسائل ١٤: ١٤٣/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٤٣/ ٤.
[١١] الفاكه: المازح (اللسان: فكه).