هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - الخامس في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
٤١ [١] ٢- أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِيَتِيمٍ فَقَالَ: خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.
و حمل على الاستحباب، و على الضرورة.
٤٢ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ؟
قَالَ: الْوَالِدَانِ، وَ الْوَلَدُ، وَ الزَّوْجَةُ.
٤٣ [٣] ٤- رُوِيَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ، وَ فُسِّرَ بِالْأَخِ، وَ ابْنِ الْأَخِ وَ نَحْوِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ.
٤٤ [٤] ٥- رُوِيَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ، وَ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا طَلَّقَهَا.
٤٥ [٥] ٦- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
٤٦ [٦] ٧- عَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ [٧] قَالَ: مِنَ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ الْقَرِيبَاتِ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ، وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ، وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ.
٤٧ [٨] ٨- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ [٩] قَالَ: [هُوَ فِي النَّفَقَةِ] [١٠] عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٣٧/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٣٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٣٧/ ٦.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٣٧/ ٢، الفروع ٥:
٥١٢/ ٨.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٣٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٣٨/ ٢.
[٧] البقرة: ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٣٨/ ٣.
[٩] البقرة: ٢٣٣.
[١٠] أثبتناه من ج و الوسائل.