هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - التاسع في الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر
٥- الواجب بعهدها.
٦- الواجب بيمينها، و هذه الثلاثة تجب عليها إن بذله الزّوج و إلّا فلا.
٧- الواجب لخوف وقوع الرجل في الحرام لولاه.
٨- الواجب لخوف وقوع المرأة فيه.
٩- الواجب بعد أربعة أشهر على زوج المرأة الشابّة لعدم جواز تركه أكثر من ذلك و يأتي.
١٠- الواجب لخوف الرجل الضرر العظيم من مدافعة الشهوة.
١١- الواجب لخوف المرأة من ذلك.
١٢- جماع الأمة عند الخوف من وقوعها في الحرام أو الضرر العظيم.
التاسع: في الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر
١- جماع الزوجة لمن نظر إلى امرأة و أعجبته لما مرّ.
١٤٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَى، فَلَا يَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ عَلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا لِيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدِ اللَّهَ كَثِيراً، وَ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا يُغْنِيهِ.
٢- إتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك.
١٤٨ [٢] قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعُدْتَ مَرِيضاً [٣]؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً؟ قَالَ:
لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ.
١٤٩ [٤] وَ رُوِيَ: مِثْلَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
[١] الوسائل ١٤: ٧٣/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٧٥/ ١.
[٣] الأصل: المريض.
[٤] الوسائل ١٤: ٧٦/ ٤.