هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - الخامس في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
٣٣ [١] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ.
٣٤ [٢] ٧- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَى عِيَالِهِ.
٣٥ [٣] ٨- قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ، وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ.
٣٦ [٤] ٩- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ.
٣٧ [٥] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِآدَابِ اللَّهِ، إِنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ، وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ أَمْسَكَ.
٣٨ [٦] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ فِي الشِّتَاءِ وَ يَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ.
٣٩ [٧] ١٢- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ لِئَلَّا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.
الخامس: في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
و فيه اثنا عشر حديثا
٤٠ [٨] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: الْأَبُ، وَ الْأُمُّ، وَ الْوَلَدُ، وَ الْمَمْلُوكُ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٥١/ ٧.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٤٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٢٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٤٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٤٩/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٤٩/ ٥.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٤٩/ ٦.
[٨] الوسائل ١٥: ٢٣٦/ ١.