هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - الباب الرابع في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر
٥ [١] ٣- رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَسُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، فَقَالَ: إِنَّ الْمَجُوسِيَّ [لَمْ] [٢] يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
٦ [٣] ٤- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ لِقَوْمٍ نَصَارَى بِوَصِيَّةٍ، فَقَالَ:
أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٤].
٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ.
٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٧].
٥- قَدْ مَرَّ حُكْمُ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْكَعْبَةِ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ.
٩ [٨] ٦- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ، وَ قَدْ [مَرَّ] [٩] فِي الْحَجِّ.
١٠ [١٠] ٧- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ، مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ؟ فَكَتَبَ: إِنْ لَمْ يُسَمِّ، أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ [١١].
[١] الوسائل ١٣: ٤١٤/ ١.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٣: ٤١٥/ ١.
[٤] البقرة: ١٨١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤١٦/ ٤.
[٦] الوسائل ١٣: ٤١٧/ ٦.
[٧] البقرة: ١٨١.
[٨] الوسائل ١٣: ٤٥٥/ باب ٦٥.
[٩] أثبتناه من ج.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤٥٩/ ١.
[١١] ج: أعطى قرابته.