هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - الثالث في أقسام النكاح الحلال و هي اثنا عشر ستّة باعتبار الرجل، و ستّة باعتبار المرأة
١٢- رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي اخْتِيَارُ صِفَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ اجْتِنَابِ صِفَاتٍ أُخَرَ، وَ يَأْتِي الْقِسْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الثالث: في أقسام النكاح الحلال و هي اثنا عشر: ستّة باعتبار الرجل، و ستّة باعتبار المرأة
١- النكاح الدائم للحرّة.
٢- النكاح الدائم للأمة.
٣- [النكاح المنقطع للحرّة] [١].
٤- النكاح المنقطع للأمة.
٥- ملك اليمين للعين و المنفعة.
٦- ملك اليمين للمنفعة بالتحليل، و قد علمت الستّة من جانب المرأة أيضا.
٦٤ [٢] قَالَ (عليه السلام): أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ:
فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ [٣]، وَ فَرْجٍ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ، وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ.
٦٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
٦٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمُنَاكَحَةِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ [٦]، وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ [مَنْ] [٧] يَمْلِكُ.
[١]- أثبتناه من ج.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٨/ ٢.
[٣] البتات: الدائم (المجمع: بتت).
[٤] الوسائل ١٤: ٥٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٨/ ٣.
[٦] ج: نكاح ميراث.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.