هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - السادس في تحليل الأمة للرجل من مالكها
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [١] إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ خَاصَّةً دُونَ الْعَبِيدِ.
السادس: في تحليل الأمة للرجل من مالكها
و أحكامه اثنا عشر ١- يجوز للرجل أن يحلّ جاريته للرجل المؤمن فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة، و يجوز تحليل الشريك حصّته لشريكه لما مرّ.
٨٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ.
٨٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٨٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا، فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا.
٨٨ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ.
٨٩ [٦] وَ رُوِيَ فِي تَحْلِيلِ الْأَمَةِ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢- يجوز للمرأة أن تحلّ جاريتها للرجل لما مرّ.
٩٠ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا، قَالَ:
هُوَ لَهُ حَلَالٌ.
٩١ [٨] وَ رُوِيَ: لِأَبِيهَا.
[١]- المؤمنون: ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٣٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٣٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٣٢/ ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٤٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٣٣/ ٧.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٣٤/ ٢.