هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٣ - التاسع في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به و عليه،
١٢٥ [١] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
١٢٦ [٢] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (لِنَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)) [٣] يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ [٤]، قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ [٥] فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا، قِيلَ: بِمَا كَفَّرَ [٦]؟ قَالَ: أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٢٧ [٧] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ، قَالَ:
ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
١٢٨ [٨] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [٩] قَالَ: هُوَ إِذَا دُعِيتَ لِتُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا تَقُلْ: عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
١٢٩ [١٠] ٧- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْمُتْعَةِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُهَا.
١٣٠ [١١] ٨- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَ كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْيَمِينِ أَرْجَحَ جَازَتِ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ أَوْ وَجَبَتْ. وَ قَدْ مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَثْنِي مِنْ ذَلِكَ الْإِيلَاءِ كَمَا مَرَّ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْكَفَّارَةِ أَوِ الطَّلَاقِ.
١٣١ [١٢] ٩- رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِالْعِتْقِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً، وَ هُوَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى، ثُمَّ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً: فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا،
[١] الوسائل ١٦: ١٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ١٦٩/ ٣.
[٣] ليس في ج.
[٤] التّحريم: ١.
[٥] التّحريم: ٢.
[٦] رض: بما يكفّر.
[٧] الوسائل ١٦: ١٧٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ١٧٦/ ٢.
[٩] البقرة: ٢٢٤.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٤٥/ ٢.
[١١] الوسائل ١٦: ١٤٥/ باب ١٨.
[١٢] الوسائل ١٦: ١٧٧/ ٢.