هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - السابع في العتق المبهم،
وَ لَهُ يَوْماً، وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ.
أقول: حمل بطلان العتق على عدم قصد القربة، و على نفي الكمال.
٧٧ [١] ٨- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
٧٨ [٢] ٩- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ، تُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمِّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا، أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
أقول: حمل على أنّه لا يملك [إلّا] [٣] نصفها.
٧٩ [٤] ١٠- عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ: يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
٨٠ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا، هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
٨١ [٦] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: يُعْتَقُ النِّصْفُ وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، يُقَوَّمُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
السابع: في العتق [٧] المبهم،
و أحكامه اثنا عشر ١- من أعتق كلّ مملوك قديم انعتق كلّ من له في ملكه ستّة أشهر
[١] الوسائل ١٦: ٦٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٦٣/ ٣.
[٣] أثبتناه من ج و رض.
[٤] الوسائل ١٦: ٦٤/ ٥.
[٥] الوسائل ١٦: ٦٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٦: ٦٥/ ٨.
[٧] ج: في عتق.