هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - الباب السابع في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
[الباب] [١] السابع: في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
و يجمع أحكامهما اثنا عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، كَمْ طَلَاقُهَا، وَ كَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ كَانَ حُرّاً تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
٢ [٣] ٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ.
٣ [٤] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ، قَالَ: تَطْلِيقَتَانِ.
٤ [٥] ٤- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَتَيْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ فَجَعَلَهُ [٦] اثْنَتَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ.
٥ [٧] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةٌ تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ.
[١] الباب السابع و فيه: ١٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٩١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٩١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٩٣/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٩٢/ ٦.
[٦] أثبتناه من رض و الوسائل، و في ج و الأصل:
فجعل.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٩٣/ ٣.