هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - الباب السابع في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
٦ [١] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ.
٧ [٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: لَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الشِّرَاءِ بَعْدَ طَلَاقٍ وَاحِدٍ.
٨ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
٩ [٤] ٩- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا، أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ (نِكَاحاً مِثْلَ) [٥] نِكَاحِ الْأَوَّلِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
١٠ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً، هَلْ يُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَبِينَ مِنْهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى اتِّحَادِ الطَّلَاقِ.
١١ [٧] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ [٨] مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٩٤/ ٨.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٩٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٩٦/ ٦.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٩٧/ ٢.
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٩٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٩٨/ ٢.
[٨] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
عنده.