هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - التاسع في الإباق
١٢٠ [١] ١٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
التاسع: في الإباق
و أحكامه اثنا عشر
١٢١ [٢] ١- قَالَ (عليه السلام): ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، مِنْهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ.
١٢٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ [٤].
١٢٣ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً.
١٢٤ [٦] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ (مِنْ سَيِّدِهَا: إِنَّهَا أَبَقَتْ) [٧] عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.
١٢٥ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ مِنْ إِبَاقِ مَمْلُوكِهِ أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ، أَ يُقَيِّدُهُ، أَوْ يَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ رَايَةً؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ يُخَافُ شِرَادُهُ، فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ، وَ لَكِنْ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ، قِيلَ: وَ كَمْ شِبَعُهُ؟ قَالَ: نَحْنُ نَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ.
٥- يجوز عتق الآبق إذا لم يعلم موته لما مرّ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٥٢/ ٥.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٢/ ٤.
[٤] الوسائل و الفقيه: إلى مولاه.
[٥] الوسائل ١٦: ٥١/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٥١/ ٢.
[٧] ليس في رض.
[٨] الوسائل ١٦: ٥٢/ ١.