هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - الباب التاسع في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
قَالَ: [قَدْ] [١] بَانَتْ مِنْهُ، وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
١١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ مَعَ الدُّخُولِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١١- لا عدّة على اليائسة و إن دخل بها لما مرّ.
١٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا، وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
١٢- حدّ اليأس.
١٣ [٤] رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
١٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ.
١٥ [٦] وَ رُوِيَ: فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ سِتُّونَ، وَ فِي غَيْرِهِمَا خَمْسُونَ.
[١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٠٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٠٩/ ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٠٩/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٠٩/ ٥.
[٦] الوسائل ٢: ٥٨١/ ٩ و ٦.