هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - التاسع في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
٤٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ.
٤٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثُهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
١١- إذا عزل الوكيل و علم بالعزل ثمّ أوقع العقد بطل لما مرّ في الوكالة.
١٢- إذا أوقع العقد بعد العزل قبل أن يعلم به صحّ لما مرّ.
التاسع: في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
٤٦ [٣] ١- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ، وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا، قِيلَ: فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا، قَالَ:
الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا.
٤٧ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ: الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ، وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
٤٨ [٥] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَا زَوَّجَاهَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.
٤٩ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ، وَ كَانَ أَبُوهَا
[١] الوسائل ١٤: ٢٣٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٣٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٢١٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢١٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٢١٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٢١٨/ ٤.