هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - الثالث في نفقة الزوجات
٣- لا تجب نفقة المتمتّع بها لما مرّ في محلّه.
١٠ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: يَسُدُّ جَوْعَتَهَا، وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا.
قِيلَ: فَالدُّهْنُ؟ قَالَ: غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، قِيلَ: فَاللَّحْمُ، قَالَ: فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ [٢] لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ [٣] لِلصَّيْفِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ [٤] بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: دُهْنِ الرَّأْسِ، وَ الْخَلِّ، وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي، وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا، وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ.
أقول: حمل على حكم ذلك الوقت، و على الاستحباب فيما زاد عن الكفاية.
٥- تسقط نفقة الزوجة بالنشوز و لو بالخروج بغير إذن الزوج لما يأتي.
١١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
٦- يشترط في وجوب نفقة الزوجة التمكين لما تقدّم و يأتي.
١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً، حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ [٧]، وَ لَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، وَ أَنْ لَا
[١] الوسائل ١٥: ٢٢٦/ ١.
[٢] الأصل: ثوبان.
[٣] الأصل: ثوبان.
[٤] القفر: الخلاء من الأرض، و أقفرت الدّار:
خلت (اللّسان: قفر).
[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٣٠/ ٢.
[٧] ج: فراشكم.