هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٩ - الأوّل في صيغة النذر
<الكتاب الثاني عشر [١] النذر و العهد> و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في صيغة النذر
١ [٢] قَالَ الصَّادِنقِ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ، أَوْ يَقُولُ: عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحِجَّةٍ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، قَالَ: لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لِلَّهِ صِيَاماً، أَوْ صَدَقَةً، أَوْ هَدْياً، أَوْ حَجّاً، وَ قَالَ: لَيْسَ [٤] بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً وَ يَقُولَ: عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ، أَوْ يَتَصَدَّقَ، أَوْ يُعْتِقَ، أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ:
أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ.
٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا يُطِيقُ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
[١] كتاب النذر و العهد و فيه: ٤٦ حديثا.
[٢] الوسائل ١٦: ١٨٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٨٢/ ٢ و ١٨٣/ ٣.
[٤] الأصل: قال: و ليس.
[٥] الوسائل ١٦: ١٨٣/ ٦.
[٦] الوسائل ١٦: ١٨٤/ ٩.