هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
٢٧ [١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ: أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
٢٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، أَ عَلَى [٣] أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاؤُوا أَوْ أَبَوْا؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثُهَا، وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُمْ مِنْهَا، وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
٢٩ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ، وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّةٍ: مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ، مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): يَقُومُونَ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٦٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٦٤/ ٣.
[٣] الأصل: على.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٦٣/ ٢.