هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - الباب الثاني في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
٦ [١] ٦- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
٧ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
أقول: المراد بالسنّة هنا المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع، فيدخل طلاق السنّة و العدّة و غيرهما.
٨ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ، فَقَالَ: يُرَدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
أقول: الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض و دخولها في طهر لم يجامعها فيه لما يأتي.
٩ [٤] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
١٠ [٥] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
١١ [٦] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ، وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ.
١٢ [٧] ١٢- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٧٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٦ و ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٧٥/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٧٥/ ١١.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٧٦/ ١٣.